الأربعاء، أبريل 06، 2011

قراءة في الإعلان الدستوري بقلم ناجى السنباطى

قراءة في الإعلان الدستوري
(ملاحظات )
 بقلم:ناجى عبدالسلام السنباطى
أولا : ملاحظات عامة :
*كان من الأفضل النص علي إلغاء دستور 1971 وتعديلاته  في ديباجة الإعلان.
*كان يجب النص علي التوثيق والنشر المجاني للعدد المطولب من المواطنين لتأييد الترشيح للرئاسة وهو 30 ألف صوت والعدد المطلوب من المواطنين لتشكيل حزب وهو خمسة ألاف مواطن.
لأنه منع شريحة كبيرة من المواطنين من الترشيح أو إنشاء حزب بسبب مصاريف التوثيق والنشر كما أنه كان يجب النص علي التوثيق من أي جهة حكومية سواء ( الشهر عقاري أوأى  وحدة حكومية ).
*لم يرد بالإعلان تحديد موعد إنتخاب رئيس الجمهورية.
* كان يجب إعطاء الصلاحيات التشريعية الكاملة لمجلس الشورى أو إلغائه وتوفير نفقاته-  ومع ذلك تلاحظ إلغاء التجديد النصفي لمجلس الشوري حيث لم يرد ما يتعلق به كما هو وارد في دستور 1971
ثانيا : ملاحظات تفصيلية :
1- أقترح تعديل النص الوارد بالمادة 13  لتصبح: " حرية الصحافة و الطباعة والنشر ووسائل الإعلام وممارسة الصحافة مكفولة للجميع وتصدر الصحف بمجرد الإخطار للمجلس الأعلى للصحافة ".
2- أقترح حزف عبارة (..أو يعتقل ..) من المادة 23 لأنها تكرس لصالح قانون الإعتقال (الطوارىء) المرفوض
3- مقدما كما قلنا لم يحدد الإعلان الدستوري موعد إنتخاب رئيس الجمهورية .. وبدراسة ما جاء بالمادة 25 " ويباشر يقصد- الرئيس المنتخب - فور توليه مهام منصبه الإختصاصات ، المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في 1 ، 2 منها كما تلاحظ أنه طبقا للمادة 32 آخر فقرة ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد علي عشرة " وصحتها " أن تكون " يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء في تشكيل أعضاء مجلس الشعب "
لأن النص الأول قد يفهم علي أنهم " موظفون " بمجلس الشعب
.
-وعلي ذلك ..لو درسنا إاختصاصات المادة 56 وصحتها كما قلنا " تعيين الأعضاء في تشكيل مجلس الشعب طبقا للمادة 32 .. نجدها قد جاءت علي هذا النحو في المادة 56.. **( تعيين الأعضاء المعينين ) !!! وهي عبارة لا تستقيم والمعنى ..

4- تلاحظ من  المادة 26 ( شرط عدم وجود جنسيه أخرى للمرشح لرئاسة الجمهورية له أو لوالديه ) وهذا النص مخالف للمادة 1 بشأن المواطنة والمادة 7 بشأن عدم التمييز بين المواطنين من الإعلان الدستوري.
5- تلاحظ في نص المادة 28 أنها تتحدث عن لجنة الإنتخابات الرئاسية ولكنها تحيل تشكيل اللجان التي تتولى الإشراف علي الاقتراح والفرز إلي المادة 39 بينما المادة 39 تتحدث في الفقرة الأولى عن اللجان الخاصة بالإنتخاب والإستفتاء ... وقد يفهم أنها تتعلق بمجلسي الشعب والشورى.
وكان من الأفضل دمج المادة 28 والمادة 39 في مادة واحدة تتعلق بالانتخاب بكل أنواعه سواء علي المستوى الرئاسي أو علي المستوى البرلماني أو على  أي مستوى أقل.
6- تلاحظ أنه بينما أعطت المادة 56 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حق الإختصاص في تعيين عدد 10 أعضاء المنصوص عليها في المادة 32 فقرة أخيرة ( وهو حق جوازي لرئيس الجمهورية ) لم تعط نفس حق الإختصاص للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى طبقا للمادة 35 وأرجأت التعيين لحين تولي رئيس الجمهورية المنتخب ( 3 ، 4 ) وأرجأت التعيين لحين تولي رئيس الجمهورية المنتخب ( مادة41  ) علما بأنه حق ( وجوبي ) وليس ( جوازي ) كما هو الحال في مجلس الشعب.
7-إستمرار نسبة العمال والفلاحين رغم إستغلالها من جانب غير العمال والفلاحين حتى رأينا لواءات يحملون صفة العمال !!
8- جاء بالمادة 38 " ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأي نظام إنتخابي يحدده ويجوز أن يتضمن حد أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
وهذه الفقرة الأخيرة مخالفة للقواعد الدستورية العامة. وللمادة (1) بشأن المواطنة والمادة 7 بشأن عدم التمييز .. والورادتين بنفس الإعلان الدستوري.
كما أن مسمى ( المرأة ) قد يكون مقصورا علي المتزوجات والأرامل ومن الأفضل مشاركة الأنثى بدلا من مشاركة المرأة.
9-العضو البرلماني .. له كافة الحقوق سواءا كان معينا أو منتخبا ومع ذلك خالفت المادة 27 ذلك بقصر شروط تأييد المرشح للرئاسة علي 30 عضو منتخب كما خالفت المادوة 60 ذلك بنصها علي أن الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب شورى يعملون علي تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد.
وكل هذا مخالف للمادة (1) والمادة 7 من الإعلان الدستوري حيث لا تمييز بين المواطنين ومن ثم لاتمييز  بين العضو المنتخب والعضو المعين.. فعلى سبيل المثال كان رئيس مجلس الشعب في دورة 1984 الدكتور " رفعت المججوب " رحمه الله عليه وهو معين
10- المادة 61 كانت تحتاج إلي صياغة أكثر دقة مثلا تكون ( يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الإختصاصات المحددة في هذا الإعلان علي الوجه التالي
1- مباشرة اختصاصات مجلس الشعب والشورى حتى إنعقاد المجلسين بعد إنتخاب أعضائهما.
2- مباشرة اختصاصات رئيس الدولة ( رئيس الجمهورية ) حتى إنتخاب رئيس الجمهورية ومباشرة مهام منصبه
11- كان يفضل أن يعدل البند 10 من المادة 56 ليكون كما يلي:
" السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى الإعلان الدستورى والقوانين واللوائح ".
وهذه تقضى إلي تفعيل مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه رئيسه الجمهورية ولم يرد في إختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للمادة 56 ( المخولة له  قبل إنتخاب الرئيس).
12- ورد في المادة 31 من الإعلان وجوب تعيين نائب أو أكثر وأنه في حالة خلو المنصب وجب علي رئيس الجمهورية تعيين غيره ولكن لم يحدد المدة الواجب علي رئيس الجمهورية تعيين نائب بديل بعكس ما ورد في التعيين للنائب لأول مرة.

ليست هناك تعليقات:

أرشيف المدونة الإلكترونية