الأحد، أبريل 08، 2007

ملاحظات قانونية حول التعديلات الدستورية فى مصر

ملاحظات عامة حول التعديل الدستوري بقلم:ناجى السنباطى

صحيح أن التعديلات الدستورية صارت ملزمة الا ان هناك بعض الملاحظات بعضها يتعلق بالصياغةوالبعض الآخر يتعلق بالتعارض وهذه الملاحظات كما يلي :
1- تنص المادة 88 من الدستور على الإشراف القضائي الكامل ( قبل التعديل ) وجاء بالتعديل ( تتولى لجنة عليا ) يحدد القانون إختصاصاتها . إلا أن الملاحظ أن التعديل الدستوري تم استفتاء الشعب عليه طبقاً للتعديل الدستوري أي بدون إشراف قضائي كامل .. أي طبقاً للتعديل وهو لم يتم بعد .. وهذه مخالفة للمادة 88 قبل التعديل ولحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن والذي ينص على الإشراف القضائي الكامل وهو لم يتم مما يعرض الاستفتاء لعدم الدستورية وقد أشار الى هذا الموضوع الكثيرون من الفقهاء مما يؤيد رأينا الذي طرحناه بين الأصدقاء .
2- هناك خطأ في الصياغة ورد في المادة 85 قبل التعديل وبعد التعديل وهو ما يتعلق بحالة إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بإرتكاب جريمة جنائية فقد جاء النص القديم وايضا الجديد " ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الإتهام " والعبارة السليمة لغوياً "يوقف " وليس ( يقف ) لأن الاولى تعني المنع عن تأدية الأعمال المنوطة به والثانية معناها حركة الوقوف من الوضع جالساً .. كما أن العمل ليس بالضرورة يتم جلوساً بل يتم وقوفاً أيضاً . وقد أيدني الكثيرون من المتخصصين في اللغة العربية . . وإذا ثبت هذا الخطأ فكيف يتم معالجته في ضوء الموافقة عليه وأصبح جزءاً من الدستور .
3- وفي تعديل المادة 127 جاءت الصياغة ( غير دقيقة ) ففي الفقرة الأخيرة ( ولرئيس الجمهورية أن يقبل إستقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية إستقالة الوزارة . ويلاحظ أن طرح سحب الثقة من الوزارة وموافقة السيد الرئيس منفرداً في الحالة الأولى ومع أغلبية مجلس الشعب في الحالة الثانية . تعتبر إعفاء للوزراء من مناصبهم ( وهو ما تنص عليه المادة 141 ) وليس قبول إستقالة ... لأن الإستقالة إرادة حرة لصاحبها ولو تمت تحت ضغط خرجت من مفهوم الإستقالة إلى ( الإقالة ) ويدق الأمر لو أن أحدالوزراء رفض الإستقالة . لهذا كان يجب أن يكون النص " وتعتبر الحكومة (الوزارة ) منحلة أو أن يكون النص ويعفى رئيس الجمهورية رئيس مجلس الزراء وأعضاء مجلس الوزراء من مناصبهم وهو ما تؤيده المادة 141 .
4- جاءت المادة 179 موقفه أو معلقة لأعمال المواد 41 ، 44 والفقرة الثانية من المادة 45 ولا أدري كيف سيتم إعمال المواد السابقة وهي تتعلق بالحريات والحقوق بينما المادة 179 تعطي الأولوية لمواجهة الإرهاب . إلا أن ما يطمئن أن ذلك كله تحت رقابة القضاء وأن هذا كله متعلق بمواجهة أخطار الإرهاب لهذا يجب تعريف مفهوم الكلمة وأن يكون تعريف مفهوم الإرهاب تعريفاً دقيقاً بحيث لا يتعدى مفهوم الكلمة وألا يكون مطاطاً وألا يترك للجهات المنفذة لأحكام القانون المزمع إصداره أي إجتهاد أإو تفسير وأن يتم ذلك كله تحت رقابة القضاء وإذا أهمل القانون هذه النقاط فأنه يؤدي إلى عدم الدستورية .
5- جاء بالمادة 73 أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ومن ضمن إختصاصاته ( ... أن يرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني .) ولكن المادة 82 أعطت لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه في حالة ( المانع المؤقت الذي يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ) ... أن ينيب عنه رئيس الحكومة في حالة عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه .والسؤال هنا كيف نوفق بين مراعاة رئيس الجمهورية الحدود بين السلطات وبين أن يكون يوماً رئيس مجلس الوزراء قائماً بأعمال رئيس الجمهورية ( رئيس الدولة ) ورئيس مجلس الوزراء أحد أركان السلطة التنفيذية
وبعد .
6- هذه ملاحظات عامة ويبقى سؤال يتردد أشد من الأسئلة السابقة ... وهو إلغاء كل ما ينص عليه الدستور من ( اشتراكية ) وهل يعني ذلك أن كل الإجراءات التنفيذية التي تمت في ظل النص على الاشتراكية تعتبر مخالفة للدستور حينئذ وبالتالي غير دستورية .وإذا كانت المحكمة الدستورية تعرضت لذلك حينئذ وأعلنت أن الدستور ( قبل التعديل ) يتسع لتطبيق النظام الرأسمالي وإذا كان هذا صحيحاً فلماذا إلغاء الاشتراكية ونظمها المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية طبقاً للتعديل الدستوري الاخير .أفيدونا أفادكم الله .. علماً بأن إعطاء الكثير من الصلاحيات للسلطة التنفيذية هو قيد أكثر منه ميزة لأنها حينئذ تخضع للطعن دستورياً وقانونياً .

ليست هناك تعليقات:

أرشيف المدونة الإلكترونية