الجمعة، نوفمبر 30، 2012

ملاحظات مواطن مصرى حول الدستور المقترح بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى



ملاحظات مواطن مصرى حول الدستور المقترح
********************************* بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت ( سابقا )
عضو مجلس إدارة إتحاد المدونين العرب
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
**************************************************
*تلاحظ الاحالة للقوانين فى اكثر المواد

*تلاحظ ان مجلس الشورى لم يأخذ حق التشريع الكامل   بالمقارنة مع مجلس النواب مما اوجد تناقضا فى بعض المواد المتعلقة بمجلس النواب وشرط موافقة المجلسين الواردة فى المادة 102

*تلاحظ وجود مواد مفسرة لمواد اخرى فى الدستور مثل المادة 219 المفسرة للمادة 2

*تلاحظ عدم وجود ترتيب للموضوعات المتماثلة كالرياضة والشباب

*تلاحظ غياب جهاز قضائى مهم كالمجلس الأعلى للقضاء وغياب الإلزام  والاختصاصات الأساسية بشان المحكمة الدستورية وإحالة آثار عدم الدستورية للقانون

*تلاحظ بشان جهاز المحاسبات غياب تعريف المال العام واحالة اختصاصاته للقانون

  وعدم وضوح علاقته بمفوضية مكافحة الفساد

*تلاحظ عدم دقة صياغة بعض المواد وغموض بعض المواد
*تلاحظ  (وهذا فى( الشكل )  ) غياب  الحق الجوازى  لرئيس الجمهورية فى تعيين  اعضاء فى مجلس النواب والإقتصار على  حقه فى تعيين  1/10الاعضاء المنتخبين  فى مجلس الشورى

* تلاحظ  إلغاء حق جواز تعيين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية

 وفيما يلى التفاصيل:
جاء بالمادة الثانية الجملة الأخيرة ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ثم جاءت المادة 219 لتفسر ذلك والمفروض أن مواد الدستور لاتفسر بعضها البعض فهى مواد تتسم بالدقة

* وفى المادة 14 كان يجب النص على حد ادنى وحد اقصى للأجور والمعاشات موحد وينطبق على اجهزة الدولة العامة والخاصة

*فى المادة 20 كان يجب اضافة وتلتزم الدولة بحماية حدودها الجغرافية وكذلك حماية وصيانة الاثار

*وفى المادة 26 كان يجب اضافة ولايكون انشاء الضرائب العامة ومايماثلها

* فى المادة 25 السيادة للشعب وكان يجب اضافة وتكرس الدولة ورئيسها مفهوم السيادة للشعب وتختص المحكمة الدستورية بكافة القضايا المتعلقة بمفهوم السيادة للشعب حيث نرى فى كثير من القضايا المنظورة امام القضاء كقضية توريد الغاز لإسرائيل انها لاتقضى فيها لأنها من اعمال السيادة فإذا كانت السيادة للشعب وليست للسلطة التنفيذية فلماذا لاتقضى المحاكم فى هذه القضايا فمن اولى بتطبيق السيادة للشعب من المحكمة الدستورية تطبيقا بأن حق التقاضى حق دستورى مكفول

*فى المادة 27 كان يجب استبدال الوحدات المملوكة للدولة بوحدات القطاع العام لأنه لم يرد بالدستور المقترح وحدات القطاع العام وانما جاء مايتعلق بالملكية العامة وانما وردت فى القوانين وحدات قطاع عام ووحدات قطاع اعمال وهكذا ولايشار الى شىء لم يحدده الدستور

*جاء بالمادة 32 الجنسيةالمصرية حق وينظمه القانون والعبارة قاصرة فالكل يعلم انه حق وتركها مبهمة للقانون ليحددها شىء غير مقبول فالوقوف على كلمة حق تستدعى تساؤلات حق لمن ومتى

** جاء بالمادة 44 تحظر الاساءة او التعريض بالرسل والأنبياء وكان يجب اضافة والكتب السماوية والاديان السماوية

*جاء بالمادة 46 حرية اصدار الصحف وتملكها بجميع انواعها مكفولة وكان يجب اضافة والعمل الصحفى مكفول وبمجرد الاخطار لانه مرتبط بحرية التعبير الواردة بالدستور المقترح

*فى المادة 52 كان يجب اضافة حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة بمجرد الاخطار اسوة بماجاء بشان الجمعيات

*كان يجب   اشراف القضاء على الانتخابات بشكل دائم وليس كما جاء بالمادة 228

 *جاءبالمادة 80 وللمجلس القومى لحقوق الانسان ابلاغ النيابة العامة عن اى انتهاك إلى آخر المادة ولم يرد بالدستور نصا يتعلق بوجود المجلس القومى لحقوق الإنسان وإنما هو بقانون  ولانستبدل ماهو ادنى بماهو اعلى بمعنى ان ينص على وجود مجلس قومى لحقوق الانسان بالدستور ثم نعطيه الصلاحيات حتى ولو بقانون

* وفى المادة 102 ومايتلوها من مواد والمتعلقة بمجلس النواب ومجلس الشورى ففى المادة 102 الجملة الأخيرة ولايكون قانونا إلا إذا أقره المجلسان ولكن فى المواد التالية .. هناك إختصاصات تشريعية بكاملها لمجلس النواب ومعنى ذلك ان مجلس الشورى ليس له إختصاصات تشريعية كاملة ولكن تقابلنا مشكلة فالمادة تقصر ابلاغ رئيس الجمهورية بكل قانون على مجلس النواب وفى حالة رد القانون اعطى الدستور المقترح كافة الصلاحيات لمجلس النواب فكيف يستقيم الأمر؟!
 حيث  ان المادة 102 تشترط أن القانون لايكون قانونا الا بموافقة المجلسين وماينطبق على هذا ينطبق على اى قانون يرد من رئاسة الجمهورية
***

*جاء بالمادة 130 مدة عضوية مجلس الشورى 6 سنوات ميلادية ومن الافضل ان تصاغ مدة  دورة مجلس الشورى 6سنوات لأن العضوية مرتبطة بعضوية اعضاء المجلس وحيث يتم تجديد نصف الاعضاء كل ثلاث سنوان ومن الافضل ان تكون فترة  المجلس اربع سنوات وتجرى انتخابات جديدة للكل  لأن الوضع الحالى وللحقيقة كان موجودا فى الدستور السابق ان مدة المجلس بهذه الطريقة تتعدى الست سنوات وان تغير الأعضاء أو اعيد انتخابهم

*هناك غموض فى المادتين 141 و142 بشأن سلطات رئيس الجمهورية وسلطات رئيس مجلس الوزراء وهناك غموض أيضا يكتنف نص المادة
 230

* المادة 175 بشأن المحكمة الدستورية هناك نقص فى اختصاصاتها المنصوص عليها فى الدساتير السابقة وفى المادة 175 من دستور 71 المعدل والمادة 49 من الاعلان الدستورى
جاء  النص كما يلى:
  
*المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائيةمستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسيرالنصوص التشريعية إلى آخر نص المادة
بينما جاء بالمادة175 من الدستور المقترح  جهة قضائيةمستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح

(وغابت هذه العبارة :وتتولى تفسيرالنصوص التشريعية) وأحالت إلى القانون كعادة  ماورد فى هذا الدستور المقترح
*فى نظام الإدارة المحلية جاء بنص المادة 188وتنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالإقتراع السرى المباشر لمدة 4 سنوات وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين الأعضاء المنتخبين ويفهم من هذه العبارة أن الوحدة هى التى تنتخب المجلس وهى شخصية إعتبارية بنص الدستور ..


والأفضل ان تصاغ العبارة  كما يلى :

* يكون  لكل وحدة محلية(أو يشكل مجلس محلى بكل وحدة محلية من بين المواطنين المقيمين إقامة دائمة بنطاق الوحدة المحلية ) مجلس محلى منتخب من المواطنين بنطاق الوحدة المحلية بالإقتراع العام وينتخب  اعضاء كل مجلس رئيسه ووكيله كما تشطب عبارة من بين الأعضاء المنتخبين لسببين
 السبب الأول: 
انه يفهم أن هناك أعضاء معينين بينما لم ينص الدستور المقترح عليهم صراحة 
و السبب الثانى :
 والأهم أن هذا  إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وبالتمييز بينهم بالمخالفة لمواد الدستور الخاصة بحق المواطنة لأنه لو أن هناك أعضاء معينين فبعد تعيينهم يتساوى كافة الأعضاء فى المراكز القانونية ومن ثم يحق لعضو معين الترشيح للرئاسة او الوكالة 

وهناك سابقةبرلمانية حيث عين الدكتور رفعت المحجوب رئيسا لمجلس الشعب عام 1984 وهو معين
*
جاء بالمادة 205 يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والجهات الأخرى التى يحددها القانون وحيث ان الدستور لم يحدد مفهوم أموال الدولة فكان يجب النص على  أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على أموال الدولة العامة والخاصة وعلى مساهمات الدولة فى المؤسسات الأخرى
وكل مايعتبرمالا عاما والجهات الأخرى التى يحددها القانون
 ويقصد بالرقابة الشاملة كل مايؤدى لحماية المال العام من رقابة مالية وقانونية وتقييما للأداء  وأعضاء الجهاز غير قابلين للعزل  إلإ بالطريق التاديبى من جهة عملهم  
*المادة 226  لم نجد   لها مثيلا فى الدساتير فالواجب عقب صدور دستور جديد يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين سلطات الدولة ان تجرى إنتخابات جديدة فى كافة المجالات الرئاسية والبرلمانية والمحلية **


ليست هناك تعليقات:

أرشيف المدونة الإلكترونية